الائحة


لائحةالنظام الأساسي
لجمعية سيدي أحمد البدوي الخيرية بطنطا
المقيد تحت رقم 315 بتاريخ 4/11/1975
بمديرية : الشئون الاجتماعية بالغربية
طبقا لإحكام القانون 84 لسنة 2002
بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية
بإدارة طنطا أول الاجتماعية
عنوان مقر الجمعية : المركز الرئيسي المسجد الاحمدى بطنطا
ميدان عمل الجمعية : على مستوى جمهورية مصر العربية ولها فروع بمختلف مدن ومراكز الجمهورية
الفصل الأول
اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها
مادة ( 1 )
انه في يوم / / 200 اتفق الموقعين على هذا النظام على تأسيس :
جمعية باسم : جمعية سيدي احمد البدوي الخيرية بجمهورية مصر العربية
وعنوانها : المركز الرئيسي . المسجد الاحمدى بطنطا
مادة ( 2 )
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الاتى :

1- رعاية الأسرة والطفولة والأمومة
2- رعاية الشيخوخة والمسنين
3- المساعدات والخدمات الاجتماعية
4- الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية
5- حماية البيئة
6- تنمية المجتمعات المحلية
7- نشر التعاليم الدينية
8- رعاية الفئات الخاصة والمعوقين
9- الدفاع الاجتماعي

مادة ( 3 )

الأنشطة : وتعمل الجمعية على تحقيق هذه الميادين عن طريق الأنشطة التالية :

1- إنشاء وإدارة دور الحضانة العادية والرضع ومكتبات وأندية وحدائق الطفل
2- إنشاء وإدارة بيوت للطلبة والطالبات المغتربات
3- إنشاء وإدارة دور المسنين والمسنات ورعايتهم وإقامة أندية للمسنين
4- إنشاء العيادات والمستوصفات والمستشفيات الصحية
5- رحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة
6- تنمية المجتمعات المحلية من خلال إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية لرفع مستوى الفرد
7- إقامة دور لإيواء الأيتام وأطفال الشوارع لتقديم الرعاية المتكاملة لهم
8- حماية البيئة من التلوث والمحافظة عليها ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع
9- تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من الأفراد والأسر من خلال صندوق الصدقة الجارية وبيت الزكاة وصندوق كفالة اليتيم والصندوق الاهلي للتكافل الاجتماعي للطلبة والطالبات
10- نشر التعاليم الدينية وإقامة الندوات الدينية والثقافية والعلمية وإصدار النشرات العلمية والثقافية والعلمية .
11- التصدي لظاهرة إدمان ومكافحة تعاطي المخدرات ورعاية الأحداث
12- رعاية المعاقين وإنشاء وإدارة المؤسسات الاجتماعية الخاصة بهم

مادة ( 4 )

نطاق أعمالها الجغرافي : ـ على مستوى الجمهورية
المقر المتخذ مركز لأدارتها : ـ المركز الرئيسي / المسجد الأحمدي بطنطا
فروعها

1 ـ السالمية مقرها : ـ السالمية مركز فوة محافظة كفر الشيخ
2 ـ بيت الزكاة بطنطا مقرها : ـ 68 شارع حسن رضوان بطنطا
3 ـ مؤسسة الصدقة الجارية مقرها شارع أبو بكر الصديق تقاطع شارع الفاتح
4 ـ صندوق الصدقة الجارية بالجمعية مقرها المسجد الأحمدي بطنطا

مادة (5)

اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أي من الأنشطة الواردة بالبنود 1 ، 2 ،3 ،4 من المادة ( 11 ) من القانون وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية

الفصل الثاني

النواحي المالية

مادة( 6)

موارد الجمعية وطرق استغلالها : ـ

أولا : الموارد تتكون من : ـ

1 ـ اشتراكات الأعضاء
2 ـ التبرعات ـ الهبات ـ الوصيا ـ الهدايا ـ المعونات
3 ـ الإعانات الحكومية
4 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع أحكام المادة ( 17 ) من القانون والمواد
( 56، 57 ، 58 ) من اللائحة التنفيذية
5 ـ حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضة
6 ـ العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية
7 ـ ريع صندوق الصدقة الجارية بالجمعية وليت الزكاة بالجمعية
ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1/ 2003وتنتهي في 21/ 12/2003 من كل عام
ثالثا : تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى البنك : مصر ( فرع : طنطا ) أو صندوق توفير فرع ( )
رابعا : يشترط لصرف أيه مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة .

مادة ( 7 )
1 ـ أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية
2 ـ للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع تال له .
3 ـ للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية ( وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية )

المادة ( 8 )

يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو التالي :

1 ـ التعيين في إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
2 ـ طلب انتداب أي من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة ( 12 ) من القانون .
3 ـ من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية .

مادة ( 9 )

عند انقضاء الجمعية بحلها ( اختياريا أو إداريا ) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة ( 1 ) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأي من الجهات الآتية : ـ

1 ـ صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة الأهلية
2 ـ جمعية : ومقرها :
3 ـ مؤسسة : ومقرها :

مادة (10)

تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات و الوثائق و المكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها
ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع علي أي من هذه السجلات و الوثائق وفقا لإحكام المادة (62)من اللائحة التنفيذية

مادة (11)

تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا بها تفصيلات المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 . وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ العشرون ألف جنيه يعرض الحساب الختامي علي احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر علي الأقل .

مادة (12)

يكون تعديل إي من إحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلي الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسي .

مادة (13)

يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها , كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها وفي هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية
وإذا انشات فرعا أو فروع لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من المحافظات فيجب علي هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإداراته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتداد لها ولا يجوز للفرع مخالفة أي من تعليمات أو توجيهات الجمعية وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع .
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه الاتى :

1- مقر الفرع
2- مقر النشاط الذي يمارسه
3- النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه
4- المخصصات المالية للفرع
5- المصادر الدائمة لتمويل الفرع
6- من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم
7- العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع
8- مدة عمل الفرع إن كان إنشائه لمدة محددة

الفصل الثالث
العضوية

مادة (14)
يشترط في عضوية الجمعية ما ياتى :

1- إن يكون حسن السير والسلوك
2- إن يجيد القراءة و الكتابة ( مؤهل / سن / خبرة )
3- إن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدرة عشرون جنيها وان يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية , ولا يعطى سداد العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل صدور مجلس الإدارة بقبوله عضوا للجمعية
4- إن يزكى بعضوين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية
5- إن يكون من المهتمين بالعمل الاجتماعي

مادة (15)
تنقسم العضوية إلي عضو ( عامل / منتسب / فخري )

1- العضو العامل : هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمام للجمعية واستوفي شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة
2- العضو المنتسب : هو العضو الذي تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة فبواه عضوا منتسبا . ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعلية جميع الالتزامات وذلك عدا حضور الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس الإدارة
3- العضو الفخري : هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.

مادة (16)

قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل / المنتسب / الفخري مبلغ خمسه جنية يؤدى سنويا بناء علي طلب العضو ويجب في جميع الأحوال إن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
وإذا انضم احد الأعضاء إلي الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك ما يوازى المدة الباقية من السنة.

مادة ( 17 )

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :-

1-الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالباته بما يكون مستحقا علية أو بأموالها لديه
2- الوفاة
3-إذا فقد شرط من شروط العضوية
4-الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية:
أ/إذا أتى عملا من شأنة أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما
ب/إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي
5-إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 3 شهرا بشرط اخطاره باستحقاقه بخطاب موصى علية خلال الأربعة الأشهر التالية لتاريخ الاستحقاق
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو
وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إلية زوال العضوية
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى علية ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إلية

مادة ( 18 )

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم

مادة ( 19 )

لايجوز للعضو أو من زالت عضويته اى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية